الترمذي ١١٥١
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
««فَأَعْرَضَ عَنِّي» «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ» «حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» «دَعْهَا عَنْكَ» " وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا» ، «وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» ، " «تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا» «وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ " سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ»»
الحكم
الترمذيحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدِيثٌمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ١١٥١
في السيرة
- عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابةمتأخر
«تزوجتُ امرأَةً، فجاءَتنا امرأَةٌ سوداءُ فقالت: إِني قد أَرضعتكما. فأَتيت»
- محمد بن يوسف الصالحي الشاميت ٩٤٢هـ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادمتأخر
«بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك»
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد