الترمذي ١٠٢٦
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
١٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ»
ةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ» ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءَةُ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
الحكم
الترمذيحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَمحققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ١٠٢٦
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن أم شريك.»