شرح معاني الآثار ٣٠١

أحمد بن محمد الطحاوي

«قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَهْلَهُ , قَالَ: «صَلِّ فِيهِ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ وَلَا تَنْضَحُهُ , فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد الطحاوي
  2. حدثنا أبو بكرة صحابي
  3. ثنا أبو الوليد ثقة ثبت
  4. ثنا أبو عوانة ثقة ثبت، من السابعة
  5. عن عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَهْلَهُ , قَالَ: «صَلِّ فِيهِ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ وَلَا تَنْضَحُهُ , فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق محمد سيد جاد الحق ومحمد زهري النجار رقمه ٣٠١ الصفحة