شرح معاني الآثار ٣٠١
أحمد بن محمد الطحاوي
«قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَهْلَهُ , قَالَ: «صَلِّ فِيهِ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ وَلَا تَنْضَحُهُ , فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد الطحاوي
- حدثنا أبو بكرة صحابي
- ثنا أبو الوليد ثقة ثبت
- ثنا أبو عوانة ثقة ثبت، من السابعة
- عن عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَهْلَهُ , قَالَ: «صَلِّ فِيهِ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ وَلَا تَنْضَحُهُ , فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد سيد جاد الحق ومحمد زهري النجار رقمه ٣٠١ الصفحة