مسند الشاميين ٢٩٦٥
مسند الشاميين، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي
وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بَيْعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنَّ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَمَضَى وَإِنَّ لَمْ يَذْكُرْ خَيَّرَهُ»أين هو
مسند الشاميين ٢٩٦٥
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٠٢إذا تَبَايَعَ الرجلان فَكُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ فإن خَيَّر أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجب البيعُ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيعُ (البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٠٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٠٢