الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند الشاميين ٢٢٦٧

مسند الشاميين، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي قَالَا: ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ،

«يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سليم بن عامر

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٨٠٥٧(ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) استدل به على ندب ركعتين قبل المغرب وعليه التعويل عند الشافعية وأن للجعمة سنة قبلية قال أبو زرعة: لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم قبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٠٥٧فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٠٥٧

يظهر هنا ١ من ٢