الحديث ابحث في المتون والرواة

مسند الشاميين ١٠٧٠

مسند الشاميين، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

«رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ فِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه شرحبيل بن شفعة الرحبي