الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الطبراني

المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي

٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ فِي الْإِسْلَامِ» «حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة

هِ «حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ» عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ بَدْرِيٌّ