الطبراني
المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي
١١٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مِيرَاثًا أَوْ أَصَابَ حَدًّا فَإِنَّهُ يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٩١إذا مات المكاتبُ وترك ميراثا أو أصاب حدًّا فإنه يرثُ على قدرِ ما أُعتق منه ويقامُ عليه الحدُّ بقدرِ ما أعتق منه (الطبرانى عن ابن عباس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٩٦٦٦"إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه" . "طب" عن ابن عباس.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦٦٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦٦٦