الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الطبراني

المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي

٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ:

«إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هَدَانَا بِكُمْ» «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

َنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَعْنِي فِي السَّفَرِ

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموعة الرسائل والمسائل
    متأخر

    «إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج»

    مجموعة الرسائل والمسائلمجموعة الرسائل والمسائل

  2. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «إنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ وَنَحْنُ إلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى