الطبراني
المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي
١٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثنا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»
في الكتب
- ابن أبي الدنيات ٢٨١هـ، الصمت وآداب اللسانمتقدم
٦٦٨حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ حَمَّادٌ: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ لَمْ أُبَالِ - أَنَّهُ قَالَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَعَدْلِ قَتْلِهِ، وَمَنْ دَعَاهَ بِالْكُفْرِ فَهُوَ ك …
- ابن أبي عاصمت ٢٨٧هـ، الآحاد والمثانيمتقدم
٢١٢٩حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نَذَرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٩٤٠٥ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (الطيالسى، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن حبان، والبغوى، والباوردى عن ثابت بن الضحاك الأنصا …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٠٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٠٥