الحديث ابحث في المتون والرواة

الطبراني ١٤٨٩٩

المعجم الكبير للطبراني، جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي

١٤٨٩٩ - حدثنا الحُسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَريُّ، قال: دثنا عليُّ ابن بحرٍ، قال: دثنا سُويدُ بن عبد العزيزِ، قال: دثنا ثابتُ بن عجلانَ، عن سُليمِِ بن عامرٍ، عن عبد الله بن الزُّبيرِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

«مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَاّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَينِ (١)»
رسول الله ﷺ، رواه عنه الحسين بن إسحاق التستري

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٠٦٦٨مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَاّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا ركعتان

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٦٦٨صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٦٦٨

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٨٠٥٧(ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) استدل به على ندب ركعتين قبل المغرب وعليه التعويل عند الشافعية وأن للجعمة سنة قبلية قال أبو زرعة: لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم قبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٠٥٧فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٠٥٧

يظهر هنا ٢ من ٥