الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند الشافعي

مسند الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

الغريب

  1. غريب الحديث لأبي عبيد[قال الأصمعي: العفافة ما في الضرع من اللبن قبل نزول الدرة والغرار آخرها -] . يقال: قد امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه من اللبن شيئا ويمتك يخرج جميع ما فيه. وهذا حديث ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وفي حديث آخر: لا تحرم المصة ولا المصتان. والذي أجمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز والعراق أن المصة الواحدة تحرم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت اولى بأن يعمل به [ويتبع -] .

    [قَالَ الْأَصْمَعِي: العفافة مَا فِي الضَّرع من اللَّبن قبل نزُول الدِرّة والغرار آخرهَا -] . يُقَال: قد امتكّ الفصيل مَا فِي ضرع أمّه إِذا لم يُبقِ فِيهِ من اللَّبن شَيْئا ويمتكّ يخرج جَمِيع مَا فِيهِ. وَهَذَا حَدِيث ثَبت عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: لَا تحرّم الإملاجة وَلَا الإملاجتان وَفِي حَدِيث آخر: لَا تحرّم المصّة وَلَا المصّتان. وَالَّذِي أجمع عَلَيْهِ أهل الْعلم من أهل الْحجاز وَالْعراق أَن المصّة الْوَاحِدَة تُحَرّم وَحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا ثَبت اولى بِأَن يعْمل بِهِ [وَيتبع -] .

    غريب الحديث لأبي عبيد ٦٢

  2. مزر(مزر)، وهذا بخلاف المروي في قوله

    وَهَذَا بِخِلَافِ المَرْوِيِّ فِي قَوْلِهِ «لَا تُحَرَّمُ المصَّةُ وَلاَ المَصَّتَانِ» ولَعلَّه قَدْ كَانَ «لَا تُحَرِّمُ» فحرَّفَهُ الرُّواة.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٢٤