الفتن لنعيم بن حماد ٨٣
نعيم بن حماد المروزي
«شُيُوخِ الْجُنْدِ قَالَ: بَيْنَمَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْدِمَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِ عُمَرَ بْنِ مَرْوَانَ، وَمَعَهُ سِكِّينٌ، وَفِي يَدِهِ قِرْطَاسٌ، إِذْ قَالَ: " مَضَتِ الْخَمْسُ وَالْعَشْرُ، وَبَقِيَتِ الْعِشْرُونَ، يَعُمُّ شَرُّهَا مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا، لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ أَنْطَابُلُسَ، فَقَالَ لَهُ شُفَيُّ بْنُ عُبَيْدٍ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، مَا هَذِهِ؟ قَالَ: «الْفِتْنَةُ الْأُولَى، كَانَتْ خَمْسًا، وَالثَّانِيَةُ كَانَتْ عَشَرَ سِنِينَ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ تَكُونُ الثَّالِثَةُ عِشْرِينَ سَنَةً، يَعُمُّ شَرُّهَا مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ أَنْطَابُلُسَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَعْضِ، شُيُوخِ الْجُنْدِ قَالَ: بَيْنَمَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْدِمَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِ عُمَرَ بْنِ مَرْوَانَ، وَمَعَهُ سِكِّينٌ، وَفِي يَدِهِ قِرْطَاسٌ، إِذْ قَالَ: " مَضَتِ ⦗٥٤⦘ الْخَمْسُ وَالْعَشْرُ، وَبَقِيَتِ الْعِشْرُونَ، يَعُمُّ شَرُّهَا مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا، لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ أَنْطَابُلُسَ، فَقَالَ لَهُ شُفَيُّ بْنُ عُبَيْدٍ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، مَا هَذِهِ؟ قَالَ: «الْفِتْنَةُ الْأُولَى، كَانَتْ خَمْسًا، وَالثَّانِيَةُ كَانَتْ عَشَرَ سِنِينَ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ تَكُونُ الثَّالِثَةُ عِشْرِينَ سَنَةً، يَعُمُّ شَرُّهَا مَشْرِقَهَا وَمَغْرِبَهَا، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ أَنْطَابُلُسَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سمير أمين الزهيري رقمه ٨٣ الصفحة