الحديث ابحث في المتون والرواة

الفتن لنعيم بن حماد ٤٨٦

الفتن لنعيم بن حماد، تحقيق سمير أمين الزهيري

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

«قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَوَاءِ الْفِتْنَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّ فِيهَا شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْتَأْذِنُ بِبَابِ أَخِيهِ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْغَدَ فَيَقْتُلُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه القاسم أبي عبد الرحمن