الفتن لنعيم بن حماد ١٠٨
نعيم بن حماد المروزي
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ: فِتْنَةِ الدُّهَيْمِ: «وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِيهَا لَا يَدْرِي عَلَى حَقٍّ يُقَاتِلُ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ»»
السند
- نعيم بن حماد المروزي
- حدثنا الوليد بن مسلم ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية
- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة
- عن عمير بن هانئ ثقة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ: فِتْنَةِ الدُّهَيْمِ: «وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِيهَا لَا يَدْرِي عَلَى حَقٍّ يُقَاتِلُ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سمير أمين الزهيري رقمه ١٠٨ الصفحة