سنن النسائي (المجتبى) ٧٥٧
أحمد بن شعيب النسائي
«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ ثقة ثبت
- عن مَالِكٍ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثقة عالم، وكان يرسل
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ثقة
- عن أَبِي سَعِيدٍ له ولأبيه صحبة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٧٥٧ص 111 https://shamela.ws/book/1339/649
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 111 https://shamela.ws/book/1339/649