سنن النسائي (المجتبى) ٧٥٧

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌قُتَيْبَةُ ثقة ثبت
  3. عن ‌مَالِكٍ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثقة عالم، وكان يرسل
  5. عن ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ثقة
  6. عن ‌أَبِي سَعِيدٍ له ولأبيه صحبة
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٧٥٧ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ ، عَنْ ‌مَالِكٍ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٧٥٧ص 111 https://shamela.ws/book/1339/649

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٧٥٧ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٧٥٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 111 https://shamela.ws/book/1339/649