النسائي ٦٤
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٦٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٨٤٤إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سَبْعَ مَرَّاتٍ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٨٤٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٨٤٤
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٧٤٦إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سَبْعَ مَرَّات إحْداهُنَّ بالبطحاءِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٧٤٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٧٤٦
- العجلونيت ١١٦٢هـ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسمتأخر
٣٠٢(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) رواه البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي بلفظ أولاهن بالتراب، ورواه مسلم وأبو داود بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وعند الشافعي بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب، وعند أبي داود نحوه وقال السابعة بالتراب، وعند …
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٣٠٢كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٣٠٢
يظهر هنا ٣ من ١٦