سنن النسائي (المجتبى) ٥٧٤٩
أحمد بن شعيب النسائي
«سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءِ فَنُنَظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ. قَالَ: يُكْرَهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا سُوَيْدٌ ثقة
- أنبأنا عَبْدُ اللهِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- عن أَبِي عَوَانَةَ ثقة ثبت، من السابعة
- عن أَبِي مِسْكِينٍ مقبول
- قال إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع
٥٧٤٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: «سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءِ ⦗٣٣٥⦘ فَنُنَظِّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ. قَالَ: يُكْرَهُ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو مِسْكين: هو الحُرّ بن مِسْكين وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٥٧٤٩ص 621 https://shamela.ws/book/1339/4029
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري، وأبو مِسْكين: هو الحُرّ بن مِسْكين وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 621 https://shamela.ws/book/1339/4029