النسائي ٥٤٢٤
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٥٤٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى
«أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٢٠٢٦٨قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ،
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث الثامن
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
١٤١٢وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١) فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (٢) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤١٢بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤١٢
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٢٠٩٢أن رجلين اختصما إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فى دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين (النقاش) [كنز العمال ١٤٥٤٠]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٠٩٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٠٩٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٤٥٤٠وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. "النقاش" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٥٤٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٥٤٠