سنن النسائي (المجتبى) ٥١٨٧

أحمد بن شعيب النسائي

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمران

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ثقة
  3. حدثنا ‌عَبْدُ الْوَارِثِ ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
  4. عن ‌أَبِي التَّيَّاحِ ثقة ثبت.
  5. حدثنا ‌حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ مقبول
  6. قال ‌عِمْرَانَ أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا
  7. حدثنارسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥١٨٧ - أَخْبَرَنَا ‌يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ ‌أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ‌عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين.»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٥١٨٧ص 299 https://shamela.ws/book/1339/3707

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٥١٨٧ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٥١٨٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 299 https://shamela.ws/book/1339/3707