سنن النسائي (المجتبى) ٥١٨٧
أحمد بن شعيب النسائي
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ثقة
- حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
- عن أَبِي التَّيَّاحِ ثقة ثبت.
- حدثنا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ مقبول
- قال عِمْرَانَ أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا
- حدثنارسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥١٨٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين.»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٥١٨٧ص 299 https://shamela.ws/book/1339/3707
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح دون النهي عن التختم بالذهب فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حفص الليثي - وهو ابن عبد الله - مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو التيَّاح يزيد بن حميد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وعمران: هو ابن حُصين. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 299 https://shamela.ws/book/1339/3707