الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٥١٤٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٥١٤٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ اللهِ ، عَنْ ‌لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ ‌رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، عَنِ ‌ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ‌عَلِيًّا يَقُولُ:

«إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَلِيًّا

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، إِلَّا قَوْلَهُ: أَفْلَحَ، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]