الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٤٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ‌وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ