الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٣٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٣٥ - حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبِي ، عَنِ ‌ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ ‌بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ‌سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ‌عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ ‌عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ. قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٣٢٢(أدنى ما تقطع فيه يد السارق) أي أدون ما يجب فيه قطع يد السارق من حرز مثله بشرطه (ثمن) وفي رواية قيمة (المجن) بكسر الميم وفتح الجيم الترس سمي به لأنه يجن صاحبه أي يستره ويواريه وميمه عند سيبويه أصلية وعند الجمهور زائدة وبقية الحديث عند مخرجه الطحاوي وكان يقوم يومئذ بدينار وفي رواية له أيضا بعشرة دراهم ويوافقه رواية أبي …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٢٢فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٢٢

يظهر هنا ١ من ٢