الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٩٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٩٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:

«مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ

الغريب

  1. فالصَّرْف، والعَدْل(صرف)، فيه

    (هـ) فِيهِ «لَا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا» قد تَكَرَّرَتْ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ فِي الْحَدِيثِ، فالصَّرْف: التوبةُ. وَقِيلَ النافلةُ. والعَدْل: الفِدْية. وَقِيلَ الفَرِيضة.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٤