الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٤٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٤٧ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدٌ، عَنْ ‌عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبِي قَالَ: قَالَ ‌أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبُو بَكْرَةَ

الغريب

  1. وَقِيلَ(كنه)، فيه

    (س) فِيهِ «مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه» كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وَقِيلَ:

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٠٦