الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٦٨٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٦٨٢ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌غُنْدَرٌ، عَنْ ‌شُعْبَةَ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌سَمُرَةَ

التخريج

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذي
    معاصر

    ١٨٩ - ١١٢٢١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما " .

    ضعيف«ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨»

    ضعيف سنن الترمذي ١٨٩ - ١١٢٢ضعيف سنن الترمذي ١٨٩ - ١١٢٢