النسائي ٤٦٤٩
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٦٤٩ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
«حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا. وَقَالَ هَذَا: بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٤٤٪أضعف رجل: عبد الملك بن عبيد ٤٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٤٦٤٩
في الفقه
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فـإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»