النسائي ٤٥٧٢
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٥٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
«أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عطاء بن يسار ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٤٥٧٢
في الفقه
- الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالةمتقدم
«باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (٤) فقال»
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق»