الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٧٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٧٢ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

«أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ ‌أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبُو الدَّرْدَاءِ

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (٤) فقال»

    الرسالةالرسالة

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب