الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٤٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٤٨ - أَخْبَرَنَا ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ، قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ‌أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء