الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٤٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ‌الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ‌رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، ‌وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ،

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ»

    الرسالةالرسالة