الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٣٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٣٤ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً»

    الرسالةالرسالة