الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٢٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، سَمِعْتُ ‌جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ

«نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»