الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٧٤٣٢لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر (النسائى عن ابن عمر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٤٣٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٤٣٢