الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٤٨٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٤٨٠ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه