الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٤٦٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٤٦٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ (١) ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٤٤٦٠المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع (النسائى عن ابن عمر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٤٦٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٤٦٠

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٦٩٥"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع" . "ن عن ابن عمر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٩٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٦٩٥