الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٢٥٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

«أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «حرَّم بيعَ الخمر والميتةَ والخنزيرَ والأصنام" . فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. ?الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

    «أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال»

    الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذهالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

  4. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  5. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه