الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٢٠٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٢٠٦ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

في الفقه

  1. الولاية الكبري لشيخ الاسلامالولاية الكبري لشيخ الاسلام

    «يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»

    الولاية الكبري لشيخ الاسلام