الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤١٢٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤١٢٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شَرِيكٌ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌أَبِي الضُّحَى ، عَنْ ‌مَسْرُوقٍ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ،

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: مُرْسَلٌ.

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٤١٢٦صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٤١٢٦صفحته

حواشي الطبعة

صحيح بقسمه الأول وهو قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وصحيح لغيره بقسمه الثاني وهو قوله: "ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - والصواب فيه كما قال المصنَّف، والدارقطن ص 242 https://shamela.ws/book/1339/3022