النسائي ٤١٢٦
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤١٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: مُرْسَلٌ.
الحكم
النسائيهَذَا خَطَأٌمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شريك بن عبد الله بن أبي شريك ٨٥٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٤١٢٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الطبعة المصرية | ٤١٢٦ | صفحته |
| طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨) | ٤١٢٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
صحيح بقسمه الأول وهو قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وصحيح لغيره بقسمه الثاني وهو قوله: "ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - والصواب فيه كما قال المصنَّف، والدارقطن ص 242 https://shamela.ws/book/1339/3022