الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٠٥٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٠٥٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي النَّضْرِ، عَنْ ‌ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،