النسائي ٤٠١٩
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٠١٩ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَا:
«كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ، قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ، قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِيَ بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي
- ابن أبي عاصمت ٢٨٧هـ، الآحاد والمثانيمتقدم
١٤٩حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ مُدْخَلً …
- ابن أبي عاصمت ٢٨٧هـ، الآحاد والمثانيمتقدم
٢٦١٥حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الرَّمْدَاءِ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ حَتَّى سَكِرَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ حَتَّى سَكِ …
- الطحاويت ٣٢١هـ، شرح معاني الآثارمتقدم
٤٩٣٣وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَ …
- ابن شاهينت ٣٨٥هـ، ناسخ الحديث ومنسوخهمتقدم
٥٣٤حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رُوِّيتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِ …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٧٣٩١قِيلَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٥٥٩لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٥٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٥٩
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٥٦٠لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل (ابن عساكر عن عائشة وعمار بن ياسر معا)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٦٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٦٠
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣١٧١٢عن أبى عبد الرحمن: أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال أما علمتم أنه لا يجب القتل إلا على أربعة رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس أو عمل عمل قوم لوط (ابن أبى شيبة، وأبو نعيم فى الحلية) [كنز العمال ٣٦٣٠٦]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٧١٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٧١٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٨١" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٨١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٨١