الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٩٨٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٩٨٥ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرَّةَ، (١) عَنْ ‌مَسْرُوقٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ،

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم (الأول) كفلٌ من دمها، وذلك أنه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء