النسائي ٣٩٧٠
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٩٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
«لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٩٧٠
في السيرة
- محمد بن سعدت ٢٣٠هـ، الطبقات الكبيرمتقدم
«قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُولُوا لا إله إلّا الله فَمَنْ قَالَ لا إلَهَ إلّا الله عَصم منّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلّا بحقّهِ وَحِسَابُهُ على الله»
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال»
- محمد بن طاهر البرزنجيصحيح وضعيف تاريخ الطبري
«أبو بكر: (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال»