النسائي ٣٨٩٨
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٨٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي
«أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ، يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ»
خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ.
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: ربيعة بن أبي عبد الرحمن ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
النسائي ٣٨٩٨
في الفقه
- تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهيةمتأخر
«أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ»
- محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمعاصر
«بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم»