الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧٩٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧٩٣ - أَخْبَرَنِي ‌أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَيُّوبُ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر