الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧٥٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، ‌وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ

اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.