الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٦٩٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ‌حُسَيْنٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌طَاوُسٌ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ، ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ