الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٦٣٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٦٣٥ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هَمَّامٌ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ‌سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ :

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي