الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٦١٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٦١٨ - أَخْبَرَنَا ‌يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌يُونُسُ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَإِنَّ ‌سَالِمًا أَخْبَرَنِي، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز