النسائي ٣٥٦٨
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٥٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٥٦٨
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن سهل بن سعد، وعائشة، وأنس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن» ⦗١٢٧⦘ وقد روي عن حكيم بن معاوية، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس» حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن ع»