سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٥٤

أحمد بن شعيب النسائي

«فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ}، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. حدثنا ‌زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ثقة حافظ
  3. حدثنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
  4. حدثنا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ صدوق يهم
  5. حدثني ‌أَبِي ثقة، له أوهام
  6. حدثنا ‌يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ثقة عابد
  7. عن ‌عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  8. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا ‌زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ «فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} ، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} ، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} » .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٥٤ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٥٥٤ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٥٥٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649