سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٥٤
أحمد بن شعيب النسائي
«فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ}، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ثقة حافظ
- حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
- حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ صدوق يهم
- حدثني أَبِي ثقة، له أوهام
- حدثنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ثقة عابد
- عن عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} ، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} ، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} » .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٥٤ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649